أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم بيع وشراء الكلب والهر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم بيع وشراء الكلب والهر
معلومات عن الفتوى: حكم بيع وشراء الكلب والهر
رقم الفتوى :
6731
عنوان الفتوى :
حكم بيع وشراء الكلب والهر
القسم التابعة له
:
أنواع البيع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز بيع وشراء الكلب والهر أم لا. لأنه يوجد ناس يبيعون مثل هذا ويشترون؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز بيع الكلب وأكل ثمنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص43. من حديث أبي مسعود الأنصاري. تقديم وتأخير.] فدل أن ثمن الكلب حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقرنه بحلوان الكاهن أي أجرة الكاهن ومهر البغي يعني الزانية فهذه المكاسب حرام ومنها ثمن الكلب. كذلك الهر لا يجوز بيعه وإن كان يجوز اقتناؤه في البيت ولكن بيعه لا يجوز.
أما الكلب فإنه لا يجوز اقتناؤه في البيت لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: